أخبار عاجلةأخبار مصر

المستشار أشرف إسماعيل وقراءه فى عدم دستورية قانون الإيجارات القديم

احجز مساحتك الاعلانية

قراءة لعدم دستورية المادة 18

من قانون الإيجار 136 لسنة 1981

قرأت وباهتمام بالغ حيثيات حكم الدستورية بصدد المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والتى نصها :

(( لا يجوز للمؤجر آن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ….. ))

 ومن قراءتي لحيثيات عدم دستورية عبارة الفقرة الأولى من تلك المادة بمطلق صياغتها ( لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ) واعتبرت تلك الصياغة تتعارض ومواد الدستور فى إحرام الملكية الخاصة والتى تضمنها نص المادة 54 من الدستور عدم العدوان على الحرية الشخصية والتى ضمنها حرية التملك كما وحرية الإنتفاع المتفرعة عن هذا الحق ومن شأن تقويض حق الإنتفاع هو عدوان فى ذاته على حق الملكية وبالتبعية على الحرية الشخصية التى كفلتها المادة 54 من الدستور ..

وفى نظرى أن الحكم بعدم دستورية تلك العبارة بالفقرة الأولى هو قد هدم بقية الفقرات المادة كون العبارة هى عامودها الفقرى ومابقية فقرات المادة إلا استثناءات من بعد تعبير ( إلا لأحد الأسباب الآتية : … ) كون تلك الإستثناءات ماهى إلا أغلال جديدة على كاهل المالك كان أخطرها ما أتى بالفقرة ( ب ) والتى قررت (( …….  ولا يحكم بإخلاء اذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو لاطرد بحسب الاحوال ..)) ..

ولاشك هذا النص قمة خنق بل وإغتيال حق الإنتفاع للمالك بملكه الأمر الذى يأباه الدستور بل ومن قبله الشرائع السماوية ذاتها .. الأمر الذى يُعد الحكم إنفراجة للملاك من إستعادة كامل حقوقهم على ممتلكاتهم المؤجرة فى ظل هذا القانون القديم .

وبغض النظر عن تداعيات هذا الحكم الخطير الذى أراه كرجل قانون تأخر كثيراً فإنه هام صوناً للحرية الشخصية للفرد خاصة وقد حدث عدوان على حق الملكية الخاصة ومنذ ثورة 1952 تخديماً للنداءات الثورية لحماية الطبقات الفقيرة ولكن كان يجب نشر ثقافة مرحلية تلك القوانين دون الإعتقاد بتأبيدها خاصة وقد بتنا أمام مشاهد مبكية لأصحاب عقارات يؤجرونها ومنذ عشرات السنوات بمبالغ زهيدة باتت لاتضمن لهم طعام يوم واحد بيد المنتفعين بها كمستأجرين ربما يغلقونها وقد إنتقلوا لأحياء سكنية يقطنها الأغنياء ويتركون تلك وبرغم حاجة المالك لها لإبتزازه بدفع مبالغ طائلة لايقدر عليها أو للإتفاق معه جبراً على هدم العقار لإعطائه لإحدى الشركات العقارية لبنائه على أن يحصلوا مثله على شقة سكنية كاملة التشطيب وهكذا بتنا نرى صور المنتفعين شركاء للملاك ومن دون حق وبقوانين تكافلية قد باتت ظالمة بالممارسات ..

لاشك القضية قد وصلت حدوداً خطيرة مجتمعياً وبرغم عدالتها وخاصة من بعد الحكم بعدم دستورية تلك المادة ومن بعد إعلان البرلمان به فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى اللاحق لنشر هذا الحكم خاصة وانه متى دخل دور التنفيذ بإعمال آثاره سنكون أمام وضع إجتماعى خطير خاصة وهناك الملايين يقطنون بشقق سكنية بالإيجار القديم فى ظل القانون 47 لسنة 1979 والقانون 136 لسنة 1981 ولاشك هذا الحكم سيؤثر على إستمرار عقودهم الإيجارية بل وسيستند عليه الملاك للخلاص من عقود إيجار أرهقت كواهلهم بإسترجاع كامل سيطرتهم على أملاكهم بل وإستعادة كامل حق المنفعة المتولد عن حق الملكية هذا وهو حق دستورى .

الأزمة فى نظرى قد باتت أزمة تشريعية فياترى هل سيحاول البرلمان للخروج من الأزمة بتبنى تشريع جديد يكفل للملاك إستعادة حقوقهم وفى ذات الوقت يحدث توازن بين حقهم هذا وحق المستأجرين فى إستمرار بعقودهم المؤجرة .. أم هى رؤية تشريعية عبقرية لازمة وعلى مراحل يمكن إستغلال هذا الحكم نحو تحقيقها بالتمهيد المرحلي للإنتهاء من هذه الصورة المشوهة للقانون 136 لسنة 1981 بإستعادة مرحلية لحق الملكية فى الوحدات المؤجرة للأفراد لكن التنفيذ الفورى للوحدات التى تستأجرها وزارات حدات الدولة فى المحافظات والمدن كون مقاصد الحماية الإجتماعية لم تستهدفها هى تحديداً من وراء صدور القانونين القديمين بالأساس بل الأفراد .. هذا ماستسفر عنه القراءة  لموقف البرلمان قريباً !

 

                                                                                               

احمد فتحي رزق

المشرف العام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى